[ الثالث : أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ]
( الثالث ) ( 1 ) : أن يراد بالكلام في الفقرتين ( 2 ) الكلام الواحد ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده محللا ( 3 ) وعدمه ( 4 ) أو بالعكس ( 5 ) ، أو باعتبار محله ، وغير محله فيحل في محله ويحرم في غيره ( 6 )
شرح
وقد أفاد هذا المعنى الوارد في الحديث المذكور الشيخ في الوجه الثالث لتوجيه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بقوله : الثالث أن يراد بالكلام .
( 1 ) اي الوجه الثالث من الوجوه المذكورة للكلام الوارد في قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
( 2 ) وهما : قوله عليه السلام : إنما يحلل ويحرم الكلام .
( 3 ) اي وجود الكلام محللا كوجود اللفظ في النكاح ، فإنه محلل للمرأة على الرجل في جميع تمتعاته حتى الوطي .
( 4 ) اي عدم وجود الكلام يكون محرما كما في النكاح أيضا ، فإنه لو لم يوجد أحد ألفاظه : من قول العاقد : أنكحت . زوجت .
متعت تحرم المرأة على الرجل بجميع تمتعاته منها .
( 5 ) بأن يكون وجود الكلام محرما كما في الطلاق ، فإن وجود زوجتي فلانة طالق محرم للمرأة على الرجل .
وكقول الرجل في الزرع : ثلاثة للبذر ، وثلاثة للبقر .
أو يكون عدم الكلام محللا كما لو لم يقل : زوجتي طالق ، أو لم يقل : ثلاثة للبذر ، ثلاثة للبقر .
( 6 ) خذ لذلك مثالا
إذا استعملت المرأة لفظة ملكت في عقد النكاح فقالت : ملكتك بضعي فقد حرم النكاح ولا يجوز وطؤها ، لعدم استعمال اللفظ في محله