والأخير ( 1 ) محلل
وعلى هذا المعنى ( 2 ) ورد قوله عليه السلام : إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة .
( منها ) ( 3 ) : ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط ثلاثة للبذر ، وثلاثة للبقر .
قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا : نصف ، أو ثلث ، أو ما كان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام ( 4 )
شرح
نفسي ، أو أحللتها لك بمدة معينة بمبلغ معين ، فإن إنشاء عقد النكاح بهذه الألفاظ موجب لتحريم البضع على الرجل ولا تحل له .
( 1 ) وهو قول المرأة : متعت نفسي بمدة معينة وبمبلغ معين .
( 2 ) وهو أن مطلبا واحدا يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام كما عرفت آنفا عند قول الشيخ :
ملكتك بضعي إلى آخره .
( 3 ) اي من بعض تلك الروايات الواردة في أن مطلبا واحدا يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام كما في قول الرجل الذي يزرع ارض رجل آخر : ثلاثة للبذر ، وثلاثة للبقر
( 4 ) التهذيب الجزء 7 ص 194 . الحديث 857 / 3
فالشاهد في قوله عليه السلام : فإنما يحرم الكلام حيث إن وجود ثلاثة للبذر ، وثلاثة للبقر محرم للعقد ، وعدم ذكر الجملة المذكورة المعبر عنها بالكلام محلل للعقد .