تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
جوابا عن السؤال ، مع كونه كالتعليل له ، لأن ( 1 ) ظاهر الحكم ( 2 ) كما يستفاد من عدة روايات أخر ( 3 ) تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم ( 4 ) أصلا ، فكيف يعلل ( 5 ) به ؟
شرح
وهذا القول له واقع خارجي ، سواء دل عليه اللفظ أم لم يدل فلا ربط لقوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام مع قوله عليه السلام : لا بأس ، مع أن قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام كالتعليل للحكم المذكور كما هو الظاهر من الحديث . ( 1 ) تعليل لكون قول الإمام عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بمنزلة التعليل للحكم المذكور وقد ذكره الشيخ في المتن فلا نعيده . ( 2 ) وهو لا بأس . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 374 . الباب 7 الحديث 3 ، وص 378 . الحديث 11 - 13 . الباب 8 فالأحاديث المذكورة كلها تصرح بعدم جواز ايجاب البيع والالتزام به قبل الشراء وهذه الأحاديث هي التي أشار إليها الشيخ بقوله كما يستفاد هذا المعنى من عدة روايات . ( 4 ) وهو قوله عليه السلام : لا بأس كما عرفت . ( 5 ) أي كيف يعلل الحكم المذكور وهو لا بأس بقوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام : لعدم ربطه به ، كما عرفت في الهامش 2 ص 210 عند قولنا : وخلاصة الخدشة : أن التوجيه الأول .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر