قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا .
فقال : أليس إن شاء اخذ وإن شاء ترك
قلت : بلى
قال : لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إلى آخر الخبر ( 1 )
وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله عليه السلام : إنما يحلل إلى آخر كلامه : كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه ( 2 )
[ نقول : إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها ]
ونقول : إن هذه الفقرة ( 3 ) مع قطع النظر عن صدر الرواية ( 4 ) تحتمل وجوها ( 5 )
[ الأول : أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل ]
( الأول ) ( 6 ) : أن يراد من الكلام في المقامين ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع ( التهذيب ) الجزء 7 . ص 50 . الحديث 216 / 16 باب البيع بالنقد والنسيئة .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص 275 - إلى ص 379 الباب 8 الأحاديث
( 3 ) وهو قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
( 4 ) وهو قوله عليه السلام : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا أي نحن لسنا الآن في صدد تحليل هذه الرواية من صدرها إلى ذيلها ، بل في مقام الاستشهاد بذيل الرواية وهو قوله عليه السلام : إنما يحل الكلام ويحرم الكلام الدال على لزوم اللفظ في المعاوضات .
( 5 ) وهي أربعة
( 6 ) اى الوجه الأول من الوجوه الأربعة المحتملة لهذا الحديث
( 7 ) وهما : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام