تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . فقال : أليس إن شاء اخذ وإن شاء ترك قلت : بلى قال : لا بأس إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إلى آخر الخبر ( 1 ) وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله عليه السلام : إنما يحلل إلى آخر كلامه : كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه ( 2 )

[ نقول : إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها ]

ونقول : إن هذه الفقرة ( 3 ) مع قطع النظر عن صدر الرواية ( 4 ) تحتمل وجوها ( 5 )

[ الأول : أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل ]

( الأول ) ( 6 ) : أن يراد من الكلام في المقامين ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع ( التهذيب ) الجزء 7 . ص 50 . الحديث 216 / 16 باب البيع بالنقد والنسيئة . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص 275 - إلى ص 379 الباب 8 الأحاديث ( 3 ) وهو قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام . ( 4 ) وهو قوله عليه السلام : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا أي نحن لسنا الآن في صدد تحليل هذه الرواية من صدرها إلى ذيلها ، بل في مقام الاستشهاد بذيل الرواية وهو قوله عليه السلام : إنما يحل الكلام ويحرم الكلام الدال على لزوم اللفظ في المعاوضات . ( 5 ) وهي أربعة ( 6 ) اى الوجه الأول من الوجوه الأربعة المحتملة لهذا الحديث ( 7 ) وهما : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام