لغير واحد من الأخبار ( 1 ) كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة
[ بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف . ]
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة .
تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف .
وأخرى ( 2 ) على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا بينه ( 3 ) وبين ما دل على صحة مطلق البيع ( 4 ) كما صنعه في الرياض :
وهو ( 5 ) قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام
وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر . وهو ما رواه ثقة الاسلام الكليني ( 6 ) في باب بيع ما ليس عنده .
والشيخ ( 7 ) في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ، أو ابن نجيح .
شرح
( 1 ) وهي الأحاديث الوادة في المصدر نفسه . ص 376
( 2 ) اى ويتمسك به تارة أخرى .
( 3 ) اى بين هذا الحديث الذي يتمسك به تارة في باب المعاطاة ويتمسك به تارة أخرى على عدم إفادة المعاطاة اللزوم .
( 4 ) وهو الحديث المستدل به على صحة مطلق البيع ، سواء أكان باللفظ أم بالفعل كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في ص 188
( 5 ) اى هذا الحديث المتمسك به في باب المعاطاة تارة .
وأخرى يتمسك به على عدم إفادة المعاطاة اللزوم .
( 6 ) هو ( الشيخ الكليني ) عطر اللّه مرقده صاحب ( كتاب الوافي ) أحد الكتب الأربعة في الأحاديث يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب )
( 7 ) اى وروى الشيخ هذا الحديث .