تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
لغير واحد من الأخبار ( 1 ) كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة

[ بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف . ]

بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة . تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف . وأخرى ( 2 ) على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا بينه ( 3 ) وبين ما دل على صحة مطلق البيع ( 4 ) كما صنعه في الرياض : وهو ( 5 ) قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر . وهو ما رواه ثقة الاسلام الكليني ( 6 ) في باب بيع ما ليس عنده . والشيخ ( 7 ) في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ، أو ابن نجيح .
شرح
( 1 ) وهي الأحاديث الوادة في المصدر نفسه . ص 376 ( 2 ) اى ويتمسك به تارة أخرى . ( 3 ) اى بين هذا الحديث الذي يتمسك به تارة في باب المعاطاة ويتمسك به تارة أخرى على عدم إفادة المعاطاة اللزوم . ( 4 ) وهو الحديث المستدل به على صحة مطلق البيع ، سواء أكان باللفظ أم بالفعل كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في ص 188 ( 5 ) اى هذا الحديث المتمسك به في باب المعاطاة تارة . وأخرى يتمسك به على عدم إفادة المعاطاة اللزوم . ( 6 ) هو ( الشيخ الكليني ) عطر اللّه مرقده صاحب ( كتاب الوافي ) أحد الكتب الأربعة في الأحاديث يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) ( 7 ) اى وروى الشيخ هذا الحديث .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر