إذ ( 1 ) القول باللزوم فرع الملكية ولم يقل بها الا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له ، وهذا ( 2 ) مما يوهن حصول القطع ، بل الظن من الاتفاق المذكور ، لأن ( 3 ) قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع .
نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور : أن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز ، وبين قائل بعدم الملك رأسا ( 4 ) ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث ( 5 )
وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام عليه السلام ( 6 ) من قول غيره من العلماء .
شرح
كذلك يصح بنفي أصله ويقال له : السالبة بانتفاء الموضوع لأنه بعد القول بعدم إفادتها الملكية لا مجال في أنها تفيد اللزوم أم لا .
( 1 ) تعليل لعدم كون الاتفاق المذكور كاشفا عن تحقق الملك .
( 2 ) اي عدم القول بالملكية إلا عن المحقق وبعض من تأخر عنه تبعا له من دون أن يقول غيرهم بذلك موجب لحصول الوهن في الاتفاق المذكور .
( 3 ) تعليل لحصول الوهن في حصول القطع ، أو الظن بالاتفاق المذكور .
وقد عرفت التعليل في الهامش 4 ص 196 عند قولنا : ومن الواضح أن نفي الفرع .
( 4 ) بل المعاطاة تفيد الإباحة المجردة .
( 5 ) ولا يجوز في عرف الفقهاء إحداث قول ثالث .
( 6 ) لعل وجه التأمل : أنه بعد ثبوت الاتفاق المذكور على عدم إفادة المعاطاة اللزوم لا نحتاج لنفي اللزوم التمسك بالاجماع المركب ، لأن نفس الاتفاق على عدم اللزوم كافية في نفي الملك اللازم ، ووافية لدفعه .