وكأنه لذلك ( 1 ) حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما اللّه أنه لا بدّ في البيع عندهما من لفظ مخصوص .
وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها ( 2 ) بيعا
وهو ( 3 ) نص في عدم اللزوم
ولا يقدح ( 4 ) كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به
[ التشكيك في انعقاد الإجماع ]
وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع
نعم ( 5 ) قول العلامة رحمه اللّه في التذكرة : إن الأشهر عندنا أنه
شرح
كما أن بقية القيود المذكورة في قوله : على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا ، وتقابضا وافترقا بالأبدان : من جملة شروط صحة العقد .
( 1 ) يريد الشيخ أن يؤيد ما أفاده : من أن كلام الشيخ المفيد لا يدل على جواز وقوع العقد بغير اللفظ ، بل في مقام ذكر شروط صحة العقد ، اى ولأجل أن الشيخ المفيد ليس في مقام جواز وقوع العقد بغير اللفظ .
( 2 ) اى المعاطاة . أليك عبارة الغنية المنقولة في ص 78 : واعتبرنا حصول الايجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء إلى آخر ما نقله عنه الشيخ هنا .
( 3 ) اى دعوى الاجماع من صاحب الغنية على عدم كون المعاطاة بيعا صريح في عدم إفادة المعاطاة اللزوم ، لأن نفي البيع مستلزم لنفي اللزوم .
( 4 ) اى لا يضر الاجماع المذكور المدعى من صاحب الغنية الظاهر في عدم إفادة المعاطاة الملكية ، لأننا لا نعترف بهذا الاجماع .
( 5 ) هذا تضعيف للاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية .