[ قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة ]
والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك ( 1 ) ، وفي خصوص البيع ( 2 ) مما لا ينكر .
إلا أن الظاهر فيما نحن فيه ( 3 ) قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة
شرح
الحديث مفاد الآية الكريمة :أَوْفُوا بِالْعُقُودِفكما أن المراد من وجوب الوفاء الوفاء بمطلق الالزامات والالتزامات
كذلك المراد من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم هو الوفاء بجميع الإلزامات والالتزامات الواقعة فيما بينهم :
بمعنى أن المؤمنين ثابتون عند شروطهم ، فتكون الجملة هذه جملة انشائية بصورة الجملة الخبرية ، واستفادة وجوب الوفاء من الجملة الخبرية آكد من الجملة الإنشائية .
فدلالة الحديث على وجوب الوفاء بمطلق الإلزامات والالتزامات ، سواء أكانت بسبب الايجاب والقبول اللفظيين أم بواسطة الأفعال :
واضحة لا شبهة فيها ، ولا غبار عليها .
فعلى ضوء ما ذكرنا ظهر لك من مجموع الأدلة أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة .
وأما الحديث فراجع ( التهذيب ) الجزء 7 . ص 171 . الحديث 66
( 1 ) اى سواء أكان سبب التمليك الايجاب والقبول اللفظيين أم الفعل .
( 2 ) بأن كان سبب التمليك خصوص الايجاب والقبول اللفظيين
( 3 ) وهي المعاطاة المفيدة للملك
من هنا يروم الشيخ هدم ما افاده : من إفادة المعاطاة الملكية اللازمة المستدل عليها بالأدلة المذكورة التي بلغت تسعة : من الأصل العقلائي والاستصحاب ، والآيات ، والأخبار .