بل ادعاه ( 1 ) صريحا بعض الأساطين في شرحه على القواعد .
وتعضده ( 2 ) الشهرة المحققة ، بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه اللّه في المقنعة لا تدل على هذا القول ( 4 ) كما عن الخلاف الاعتراف به ( 5 ) فإن المحكي عنه ( 6 ) أنه قال : ينعقد البيع على تراض بين الاثنين ( 7 )
شرح
فسبحان من تفضل على ( شيخنا الأنصاري ) بهذه الفكرية الجبارة التي تهدم وتبني .
( 1 ) اى ادعى الاجماع القائم على عدم إفادة المعاطاة اللزوم ( الشيخ كاشف الغطاء ) .
( 2 ) اى وتقوي هذا الاجماع القائم على عدم إفادة المعاطاة اللزوم الذي ادعاه ( كاشف الغطاء )
( 3 ) وهو ( المحقق الأردبيلي )
( 4 ) وهي الملكية اللازمة .
( 5 ) اى بعدم دلالة عبارة شيخنا المفيد على الملكية اللازمة .
( 6 ) اى عن الشيخ المفيد .
( 7 ) معنى التراضي بين الاثنين : أن يرضى كل واحد من البائع والمشتري بالبيع والشراء الواقع بينهما : بأن يرضى صاحب السلعة ببيعها لهذا المشتري ، ويرضى المشتري بشرائه السلعة من هذا البائع .
والمراد من التبايع هو بيع كل واحد من البائع والمشتري ما لديهما للآخر .
واطلاق التبايع على مجموع البيع والشراء . إما لأجل تغليب جانب البيع على الشراء ، أو لأجل اطلاق البيع على الشراء أيضا .