أو العهد ( 1 ) المشدد كما عن بعض أهل اللغة
شرح
قال : العهود ، فالشاهد في كلمة العهود التي فسر الإمام عليه السلام بها كلمة العقود وهي مطلقة تشمل جميع المعاوضات ، سواء أكانت باللفظ أم بالفعل .
راجع الحديث ( وسائل الشيعة ) . الجزء 16 ص 248 . الباب 25 الحديث 3 .
( 1 ) هذا استشهاد ثان من الشيخ لما ادعاه : من أن المراد من العقد هو العهد المطلق ، ولا اختصاص له بالصادر من الايجاب والقبول اللفظين وقد استشهد باستعمال اللغويين كلمة العقد في مطلق العهد .
راجع ( مجمع البحرين ) الطبعة الحجرية مادة عقد .
قال عند ذكر آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ: العقود جمع عقد بمعنى المعقود وهو أوكد العقود .
والفرق بين العقد والعهد : أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا من متعاقدين ؛ والعهد قد يتفرد به الواحد ، فكل عهد يكون عقدا ، ولا يكون كل عقد عهدا .
فالشاهد في قوله : وهو أوكد العهود ، حيث يدل على أن المراد من العقد العهد المشدد .
ثم لا يخفى عليك أن صاحب ( مجمع البحرين ) أفاد أن كل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا ، فجعل الأخصية في العهد ، والأعمية في العقد ، والحال أن الأمر بالعكس أي العقد أخص من العهد ، إذ العهد يتفرد به الواحد .
بخلاف العقد ، حيث لا يكون إلا بين المتعاقدين ، فكل عقد عهد