وكيف كان ( 1 ) فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة
وكذلك ( 2 ) قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ
شرح
وليس كل عهد عقدا ، بل بعضه كذلك ، وبعضه ليس كذلك .
فبينهما عموم وخصوص مطلق .
( 1 ) أي أي شيء قلنا في العقد ، سواء أكان المراد منه مطلق العهد أم العهد المشدد فلا يختص العقد باللفظ .
( 2 ) اى وكذلك يمكن أن يستدل على المدعى وهو إفادة المعاطاة الملكية اللازمة بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم .
وكلمة قوله مجرورة عطفا على المجرور بالباء الجارة في قوله : بعموم
هذا مطاف الأدلة التي أقامها الشيخ لاثبات مدعاه : وهو إفادة المعاطاة الملكية اللازمة وهو الدليل التاسع .
( 3 ) كيفية الاستدلال بالحديث الشريف متوقفة على امرين :
( الأول ) : أن يكون المراد من الشرط هو مطلق الإلزام والالتزام بناء على شموله للعقد .
وكون المراد من الشرط هو مطلق الالتزام والإلزام مبني على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لكلمة الشرط ، لأجل انسباقه إلى الأذهان في مجالات استعمال الكلمة .
وهذا في غاية الإشكال ، إذ لا ينسبق إلى الأذهان المعنى المذكور ، بل المنسبق إليها من الكلمة هو ارتباطها وعلاقتها بشيء آخر وجودا أو عدما
( الثاني ) : دلالة جملة : المؤمنون عند شروطهم على وجوب الوفاء بالشروط اي يجب على المؤمنين الوفاء بشروطهم ، فيكون مفاد