[ الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع ]
هذا كله ( 1 ) مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع مثل قوله عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( 2 )
وقد يستدل أيضا ( 3 ) بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، بناء
شرح
( 1 ) أي ما ذكرناه لك من الأدلة الستة حول إفادة المعاطاة الملكية اللازمة كان كافيا في اثبات المدعى .
وإن أبيت من دلالتها عليها فلنا دليل آخر على اثباتها .
( 2 ) هذا سابع الأدلة التي أقامها الشيخ لاثبات مدعاه .
كيفية الاستدلال أن المراد من البيعان البائع والمشتري ، ولا شك في صدق البائع والمشتري على المتعاطيين ، لأن المعاطاة أحد أفراد البيع ومصاديقه كما عرفت مفصلا فإذا باعا وافترقا المجلس صدق الحديث الشريف فوجب البيع ولا يصح لأحدهما الرجوع والتصرف في مال الآخر إلا برضاه وطيب خاطره ونفسه .
بل الحديث الشريف يدل على اللزوم مطلقا ومن جميع الجهات والنواحي ، لا من ناحية خيار المجلس فقط ، إذ قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ولا خيار بعد الرضا ينفي جنس الخيار ، سواء أكان خيار المجلس أم غيره ، حيث إن كلمة لا لنفي الجنس .
راجع حول الحديث ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 346 .
الباب 1 من أبواب الخيار . الحديث 3
وفي المصدر أحاديث أخرى في هذا المقام فراجع .
( 3 ) هذا ثامن الأدلة التي أقامها الشيخ لاثبات مدعاه وهو إفادة المعاطاة الملكية اللازمة .
كيفية الاستدلال : أن كلمة العقود في الآية الكريمةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ