تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وكذا الاخذ بالشفعة ( 1 ) ، والفسخ ( 2 ) بالخيار ، وغير ذلك من النواقل القهرية ( 3 )
شرح
من الثمرة وإن قل الحمل . وقيد بعض الجواز بصورة عدم علم المارة بكراهة صاحب الثمرة بأكل المارة ، ولا ظنهم بذلك ، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لهم الاكل « 1 » ( 1 ) اي جواز الأخذ بالشفعة لأحد الشريكين لأجل اذن من الشارع في ذلك ، ولولا اذنه في ذلك لما صح للشريك الأخذ بالحصة المبيعة ، فالأخذ يكون هنا قهرا على المشتري ورغما على انفه لاذن الشارع فيه . ( 2 ) اى وكذا جواز الفسخ للبائع ، أو للمشتري ، أو لكليهما في المبيع لأجل اذن الشارع لهما بذلك ، ولولا اذنه لهم لما صح لهما الفسخ في المبيع ، فجواز الفسخ هنا يكون قهرا على المشتري لو كان الخيار للبائع أو على البائع لو كان الخيار للمشتري ، فأيهما كان له الخيار يكون الفسخ رغما عليه ، لأذن الشارع فيه . ( 3 ) المراد من النواقل القهرية هنا وقوع الشيء في الخارج قهرا على المالك ، ورغما على أنفه كالأخذ بالشفعة ، وجواز الفسخ بالخيار ، واكل المارة من أثمار الأشجار والزرع ، حيث إن الشارع اجازه ذلك كله وكل هذا يكون رغما على انف المالك . وليس المراد من النواقل القهرية معناها المصطلح وهو انتقال الشيء إلى الانسان قهرا كالإرث ، وحق الشفعة كما عرفت ذلك في الهامش 5 ص 141
هامش
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) من ص 371 - 372 .