مضافا إلى ما ذكر ( 1 ) عموم ( 2 ) قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ، فإن ( 3 )
شرح
( 1 ) أي بالإضافة إلى ما ذكرنا : من الأصل العقلائي ، والاستصحاب لمدعانا : وهي إفادة المعاطاة الملكية اللازمة .
( 2 ) فاعل لقوله : ويدل
هذا هو الدليل الثالث من الأدلة التي أقامها الشيخ لمدعاه .
( 3 ) هذه كيفية الاستدلال بالعموم الوارد في الحديث لمدعاه .
أليك خلاصتها : وهو أن كل واحد من المتعاطيين لمّا تعاطيا وتعاملا واعطى كل واحد منهما سلعته للآخر إزاء ما يعطيه صاحبه له فقد حصلت لكل منهما حسب العموم الوارد في السلطنة في الحديث : سلطنة مطلقة له أنحاء التصرف أعم من التكوينية كالأكل والشرب ، واللبس والركوب والقيام والقعود ، والسكنى ، ومن التشريعية كالبيع والهبة والوقف والصلح والوكالة ، والوصاية والعارية ، وغير هذه : مما توجد بانشائها في عالم الاعتبار التشريعي .
وقد امضى الشارع هذه التصرفات التكوينية والتشريعية بتمامها .
فكما أن العرف والعقلاء يرون للمالك التصرف بكلا قسميه من دون توقف .
كذلك يرون له حق منع الغير عن التصرف بكلا قسميه أيضا في ماله وبدون رضاه واجازته فله أن يمنع عن اكل ماله ، وبيعه وهبته ، لأنه من جملة سلطته وسلطنته العامة المستفادة من عموم السلطنة في الحديث وليس لأحد حق معارضته في ذلك ما لم يكن سفيها ، أو مجنونا أو محجورا عليه
ومن جملة سلطته وسلطنته أن لا تخرج سلعته المأخوذة بالمعاطاة