تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
على انحصار سبب حل مال الغير ( 1 ) أو جزء سببه ( 2 )
شرح
للملكية يلزم أن يكون قد تصرف في مال المسلم بدون رضاه وطيب نفسه والرجوع هكذا مناف للحديث ، فلا اعتبار بهذا الفسخ والرجوع ، فالملك باق وثابت له . ثم إننا راجعنا كتب الأحاديث المعتبرة التي بأيدينا فلم نجد فيها نصا لهذا الحديث بعباراته الموجودة في المكاسب : ( لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ) . بل الموجود في ( مستدرك وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 146 . الحديث 1 هكذا : وعنه صلى اللّه عليه وآله قال : المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه . وفي ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 425 الحديث 3 . الباب 3 من أبواب مكان المصلي هكذا : عن ( أبى عبد اللّه ) عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم ، ولا ماله إلا بطيبة نفس منه . وفي المصدر نفسه . الجزء 4 . ص 376 - 377 . الحديث 1 هكذا عن الشيخ أبى جعفر محمد بن العثمان العمري قدس اللّه روحه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام : فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه . ( 1 ) بناء على أن سبب حلية التصرف منحصر في الرضا وأنه علة تامة له . ( 2 ) بناء على أن الرضا أحد جزئي العلة ، وأن الجزء الثاني هو الايجاب والقبول المعبر عنه بالعقد اللفظي .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر