بأن ( 1 ) فائدة الملك السلطنة .
ونحوه ( 2 ) العلامة في موضع آخر
ومنه ( 3 ) يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ( 4 ) ، حيث دل ( 5 )
شرح
من الاستقراض بعد قبض المستقرض ، وتسلمه القرض من المقرض .
( 1 ) الباء بيان لكيفية لزوم القرض بعد القبض والتسلم وقد عرفته آنفا .
( 2 ) أي ونحو استدلال المحقق في الشرائع استدلال العلامة على لزوم القرض بعد القبض والإقباض في غير كتاب الدين .
( 3 ) اي ومما ذكرناه : وهو أن مقتضى السلطنة المستفادة من الحديث المذكور عدم خروج السلعة عن ملكية الانسان بدون رضاه واختياره .
( 4 ) هذا رابع الأدلة التي ذكرها الشيخ لمدعاه : وهو أن المعاطاة تفيد اللزوم مطلقا .
( 5 ) أي قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم .
هذه كيفية الاستدلال لاثبات مدعاه .
وخلاصتها : أنه لا بدّ من جواز التصرف في مال الغير وحليته من رضا المالك لا محالة ، سواء جعلنا الرضا علة تامة للحلية ، وجواز التصرف أم جعلناه جزء السبب ، والجزء الثاني الايجاب والقبول اللفظيين أم العقد الفعلي المعاطاتي ، فالرضا شرط لا محالة وعلى كل حال .
فعلى ضوء ما ذكرنا : من أن الرضا إما علة تامة لحلية التصرف في مال الغير ، أو جزء سبب لها فلو رجع أحد المتعاطيين إلى سلعته بمجرد الفسخ من دون مراجعة صاحبها الذي تملكها بالعقد المعاطاتي الموجب