تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بأن ( 1 ) فائدة الملك السلطنة . ونحوه ( 2 ) العلامة في موضع آخر ومنه ( 3 ) يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ( 4 ) ، حيث دل ( 5 )
شرح
من الاستقراض بعد قبض المستقرض ، وتسلمه القرض من المقرض . ( 1 ) الباء بيان لكيفية لزوم القرض بعد القبض والتسلم وقد عرفته آنفا . ( 2 ) أي ونحو استدلال المحقق في الشرائع استدلال العلامة على لزوم القرض بعد القبض والإقباض في غير كتاب الدين . ( 3 ) اي ومما ذكرناه : وهو أن مقتضى السلطنة المستفادة من الحديث المذكور عدم خروج السلعة عن ملكية الانسان بدون رضاه واختياره . ( 4 ) هذا رابع الأدلة التي ذكرها الشيخ لمدعاه : وهو أن المعاطاة تفيد اللزوم مطلقا . ( 5 ) أي قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم . هذه كيفية الاستدلال لاثبات مدعاه . وخلاصتها : أنه لا بدّ من جواز التصرف في مال الغير وحليته من رضا المالك لا محالة ، سواء جعلنا الرضا علة تامة للحلية ، وجواز التصرف أم جعلناه جزء السبب ، والجزء الثاني الايجاب والقبول اللفظيين أم العقد الفعلي المعاطاتي ، فالرضا شرط لا محالة وعلى كل حال . فعلى ضوء ما ذكرنا : من أن الرضا إما علة تامة لحلية التصرف في مال الغير ، أو جزء سبب لها فلو رجع أحد المتعاطيين إلى سلعته بمجرد الفسخ من دون مراجعة صاحبها الذي تملكها بالعقد المعاطاتي الموجب