تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وبالجملة فلا اشكال في أصالة اللزوم ( 1 ) في كل عقد شك في لزومه شرعا . وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم ، أو الجائز . كالصلح من دون عوض ( 2 ) ، والهبة ( 3 ) نعم لو تداعيا ( 4 ) احتمل التحالف في الجملة ( 5 )

[ ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة ]

ويدل على اللزوم ( 6 )
شرح
( 1 ) وهو الأصل العقلائي الأولي كما عرفته في ص 167 . ( 2 ) فإن الصلح بما هو صلح يحتمل الوجهين : اللازم إذا كان مع العوض ، والجائز إذا كان بلا عوض ، فإذا وقع في الخارج وشككنا في كيفية وقوعه فنجري أصالة اللزوم هنا . ( 3 ) اي الهبة غير المعوضة ، ولغير ذي رحم ، فإن الهبة ذات وجهين : اللازمة إذا كانت معوضة وبذي رحم ، وغير اللازمة إذا كانت بلا عوض ولغير ذي رحم ، فإذا وقعت في الخارج وشككنا في كيفية وقوعها نجري أصالة اللزوم هنا . ( 4 ) بأن كان كل واحد من المتعاطيين مدعيا ومدعى عليه : بأن ادعى أحدهما أن العقد الواقع في الخارج لازما فأنكره الآخر وقال : إنه جائز فأنكره المدعي ، فهنا يصدق التداعي فيتحالفان ، طبقا للقاعدة المعروفة : من أنه لا بد من التحالف في المتداعيين . ( 5 ) الظاهر زيادة كلمة في الجملة ، لأنه إذا صدق التداعي صدق التحالف لا محالة . نعم إذا كان في بعض الموارد لا يصدق التحالف مع صدق التداعي كان القيد لازما . ( 6 ) اى الملكية اللازمة المستقرة التي ادعاها الشيخ .