وبالجملة فلا اشكال في أصالة اللزوم ( 1 ) في كل عقد شك في لزومه شرعا .
وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم ، أو الجائز .
كالصلح من دون عوض ( 2 ) ، والهبة ( 3 )
نعم لو تداعيا ( 4 ) احتمل التحالف في الجملة ( 5 )
[ ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة ]
ويدل على اللزوم ( 6 )
شرح
( 1 ) وهو الأصل العقلائي الأولي كما عرفته في ص 167 .
( 2 ) فإن الصلح بما هو صلح يحتمل الوجهين : اللازم إذا كان مع العوض ، والجائز إذا كان بلا عوض ، فإذا وقع في الخارج وشككنا في كيفية وقوعه فنجري أصالة اللزوم هنا .
( 3 ) اي الهبة غير المعوضة ، ولغير ذي رحم ، فإن الهبة ذات وجهين : اللازمة إذا كانت معوضة وبذي رحم ، وغير اللازمة إذا كانت بلا عوض ولغير ذي رحم ، فإذا وقعت في الخارج وشككنا في كيفية وقوعها نجري أصالة اللزوم هنا .
( 4 ) بأن كان كل واحد من المتعاطيين مدعيا ومدعى عليه : بأن ادعى أحدهما أن العقد الواقع في الخارج لازما فأنكره الآخر وقال : إنه جائز فأنكره المدعي ، فهنا يصدق التداعي فيتحالفان ، طبقا للقاعدة المعروفة :
من أنه لا بد من التحالف في المتداعيين .
( 5 ) الظاهر زيادة كلمة في الجملة ، لأنه إذا صدق التداعي صدق التحالف لا محالة .
نعم إذا كان في بعض الموارد لا يصدق التحالف مع صدق التداعي كان القيد لازما .
( 6 ) اى الملكية اللازمة المستقرة التي ادعاها الشيخ .