تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مع ( 1 ) أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك ، أو من لوازم السبب المملك ، ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء
شرح
من ناحية المالك وجعله : بمعنى أنه أوجدها كان الواجب عليه التفصيل بين أنواع التمليك وأقسامه : بأن يقول : ( منها ) : ما يوجب الملكية المستقرة اللازمة كما إذا قصدها المالك من حين التمليك . ( ومنها ) : ما يوجب الملكية المتزلزلة كما إذا قصدها المالك من حين التمليك . ( ومنها ) : ما لا يوجب لا ذاك ولا ذا . وهذا التفصيل يكون بحسب قصد رجوع المالك عن ملكه ، وعدم قصد الرجوع . فإن قصد الرجوع حصلت الملكية المتزلزلة ، وإن لم يقصد حصلت الملكية المستقرة ، وان لم يقصدهما لم يحصل أيهما . فالتزلزل والاستقرار دائران مدار قصد الرجوع وعدمه . ومن الواضح بطلان تقسيم الملك إلى الأقسام الثلاثة المذكورة ، لعدم تأثير قصد المالك في الرجوع وعدمه . ( 1 ) هذا تنازل من الشيخ ومما شاة منه مع الخصم المدعي عدم جريان استصحاب الملكية الحاصلة من المعاطاة لو رجع أحد المتعاطيين عما أعطاه لصاحبه بقوله في ص 170 : فلا ينفع الاستصحاب . وخلاصته أنه بعد القول بأن منشأ الاختلاف في انقسام الملك إلى الفردين المذكورين هو الاختلاف في حقيقة السبب ، لا الاختلاف في حقيقة المسبب يكفي لنا جريان استصحاب الملكية المذكورة مع الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك ، أو من لوازم السبب المملك .