لا اختلاف حقيقة الملك ( 1 )
فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب ( 2 )
ويدل عليه ( 3 )
شرح
ومن السبب ما لا يقطع علقة المالك كما في بيع الحيوان بالحيوان إلى آخر ما ذكرناه هناك .
( 1 ) فإن حقيقة الملك وماهيته كما عرفت شيء واحد ، لا اثنينية فيها
( 2 ) فإن الملكية التي هو السبب لو حصلت بالسبب المذكور لم يجز الرجوع للمالك الأصلي .
ولو حصلت بنوع آخر من السبب يجوز للمالك الرجوع في ماله ما دامت العين باقية ، فالمؤثر في جواز الرجوع وعدمه : هي نوعية السبب لا نوعية الملكية حتى يقال : إنها مستقرة ومتزلزلة .
( 3 ) اى على ما ادعيناه : وهو أن منشأ الاختلاف في انقسام الملك إلى المستقر والمتزلزل هو الاختلاف في حقيقة السبب ، لا الاختلاف في حقيقة المسبب .
من هنا إلى آخر قوله : على طبق قصود المتعاطيين يروم الشيخ أن يستدل على مدعاه .
ونحن نشرح خلاصة ما افاده في هذا المقام .
فنقول : إن الاستقرار والتزلزل لو كانا من خصوصيات الملك ولوازمه فلا بد أن تكون تلك الخصوصية إما من ناحية المالك وجعله ، أو من ناحية الشارع .
فإن قلنا : إن التخصص بإحدى الخصوصيتين المذكورتين جاءت