بالقواعد هو الأول ، بناء ( 1 ) على أصالة ( 2 )
شرح
( 1 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لكون الوجه الأول أنسب وأوفق بالقواعد الفقهية .
من هنا يأخذ الشيخ في الاستدلال على مدعاه : وهي إفادة المعاطاة الملكية اللازمة مطلقا .
والأدلة التي أقامها الشيخ لاثبات مدعاه تسعة حسب ما عرفناها نحن وان كان الشيخ قدس اللّه نفسه في الأمر السادس يصرح أنها ثمانية .
لكن عندما نشرحها يتضح لك الامر ، ونشير إلى كل واحد منها عندما يذكرها
( 2 ) هذا اوّل الأدلة
اختلفت كلمات فقهائنا الكرام في المراد من الأصل هنا .
( قيل ) : هو مقتضى الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم جميع العقود والمعاهدات .
وهي الآيات والأخبار الآتية .
( وقيل ) : هو الاستصحاب .
( وقيل ) : هو الأصل العقلائي وبناؤهم على ذلك .
وهذا هو الحق في المقام كما اختاره سيدنا الأستاذ ( السيد البجنوردي ) قدس اللّه نفسه الزكية وافاده علينا عندما كنا نحضر معهد درسه الشريف في ( الجامع الطوسي ) قبل تجديد بنايته ، فنحن نذكر خلاصة ما استفدناه منه طيب اللّه رمسه .
أليك الخلاصة .
قال قدس اللّه نفسه الزكية :