تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بالقواعد هو الأول ، بناء ( 1 ) على أصالة ( 2 )
شرح
( 1 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لكون الوجه الأول أنسب وأوفق بالقواعد الفقهية . من هنا يأخذ الشيخ في الاستدلال على مدعاه : وهي إفادة المعاطاة الملكية اللازمة مطلقا . والأدلة التي أقامها الشيخ لاثبات مدعاه تسعة حسب ما عرفناها نحن وان كان الشيخ قدس اللّه نفسه في الأمر السادس يصرح أنها ثمانية . لكن عندما نشرحها يتضح لك الامر ، ونشير إلى كل واحد منها عندما يذكرها ( 2 ) هذا اوّل الأدلة اختلفت كلمات فقهائنا الكرام في المراد من الأصل هنا . ( قيل ) : هو مقتضى الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم جميع العقود والمعاهدات . وهي الآيات والأخبار الآتية . ( وقيل ) : هو الاستصحاب . ( وقيل ) : هو الأصل العقلائي وبناؤهم على ذلك . وهذا هو الحق في المقام كما اختاره سيدنا الأستاذ ( السيد البجنوردي ) قدس اللّه نفسه الزكية وافاده علينا عندما كنا نحضر معهد درسه الشريف في ( الجامع الطوسي ) قبل تجديد بنايته ، فنحن نذكر خلاصة ما استفدناه منه طيب اللّه رمسه . أليك الخلاصة . قال قدس اللّه نفسه الزكية :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر