تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ، ونحوهما ( 1 ) ، المعتضد ( 2 ) ، بالسيرة القطعية المستمرة ، وبدعوى ( 3 ) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني ، بناء ( 4 )
شرح
الْبَيْعُ، وقولهإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍيشمل التعامل الفعلي أيضا . ومن الواضح أن المعاطاة أحد أفراد البيع ومصاديقه ، وأحد مصاديق التجارة فتشمله الكبرى الكلية الواقعة في الآيتين الكريمتين . وكذا من الواضح أن أدلة الهبة مطلقة ليس فيها تقييد باختصاصها بالصيغة فتشمل المعاطاة . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 من ص 332 إلى ص 345 . كتاب الهبات . الأحاديث . ( 1 ) اى ونحو البيع والهبة وهي أدلة الإجارة والعارية والوكالة والوديعة . راجع المصدر نفسه في أبوابها . ( 2 ) بالجر صفة لكلمة عموم اى عموم أدلة البيع والهبة والإجارة والوكالة والوديعة المعتضد بالسيرة القطعية من زمن ( الرسول الأعظم ) صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا ، حيث كان المسلمون كافة يعاملون في جميع معاملاتهم : من البيع والهبة والإجارة والوكالة والوديعة بدون ايجاب وقبول . ( 3 ) اي العموم المذكور معتضد أيضا بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بقوله في ص 88 : وقوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَيتناولها ، لأنها بيع بالاتفاق . ( 4 ) اى إفادة المعاطاة الملكية في دعوى المحقق الكركي الاتفاق مبني