على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل ( 1 )
فالقول الثاني ( 2 ) لا يخلو عن قوة
[ هل المعاطاة لازمة أم جائزة ]
وعليه ( 3 )
شرح
على تأويل المحقق الإباحة المجردة الواقعة في كلمات الفقهاء : على الملكية المتزلزلة .
( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : ورفع اليد اى رفع اليد عن العموم المذكور أشكل من الخروج عن أصالة عدم الملك .
فذاك مشكل وهذا أشكل كما عرفت وجه المشكلية والأشكلية .
( 2 ) هذا رأي الشيخ في المعاطاة اي القول الثاني وهي إفادة المعاطاة الملكية لا يخلو عن قوة كما ذهب إليه المحقق الكركي .
( 3 ) اي وعلى القول الثاني فهل الملكية المستفادة من المعاطاة لازمة ابتداء ومن حين جريان المعاملة ووقوعها ، سواء أكان هناك لفظ أم لا كما أفاد هذا المعنى ( الشيخ المفيد ) ؟
أو أن الملكية لازمة بشرط كون الدال على التراضي من الطرفين لفظا ، سواء أكان عربيا أم غير عربي كما حكي هذا المعنى عن ( الشهيد الثاني ) ؟
أو أن الملكية المستفادة من المعاطاة غير لازمة مطلقا ، سواء أكان هناك لفظ دال على التراضي أم لا ؟ فيجوز لكل من المتعاطيين الرجوع في ماله ما دام باقيا كما ذهب إلى هذا المعنى أكثر القائلين بالملك ، بل كلهم عدا من عرفت الذي قال بالملكية اللازمة ( كالشيخ المفيد )
فهنا أقوال ثلاثة :
( الأول ) : اللزوم مطلقا ، سواء أكان هناك لفظ أم لا
هذا مذهب الشيخ المفيد ومن يقول بمقالته .