فهل هي لازمة ابتداء ( 1 ) مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد ، أو بشرط ( 2 ) كون الدال على التراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخري المحدثين .
أو هي ( 3 ) غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك ، بل كلهم عدا من عرفت ( 4 ) : وجوه ( 5 )
[ مقتضى القاعدة اللزوم ]
أوفقها ( 6 )
شرح
( الثاني ) عدم اللزوم مطلقا ، سواء أكان هناك لفظ أم لا
هذا مذهب أكثر القائلين بالملكية .
( الثالث ) : اللزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا .
وقد ذهب إلى هذا ( الشهيد الثاني ) ومن يقول بمقالته .
( 1 ) اى من حين جريان التعامل ووقوعه ، سواء أكان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص 165 : سواء أكان
وهذا معنى قوله : مطلقا .
( 2 ) أي أن المعاطاة لازمة بشرط كون الدال على التراضي لفظا
( 3 ) اى الملكية غير لازمة مطلقا ، سواء أكان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص 165 : أو أن الملكية المستفادة .
( 4 ) وهو ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) عطر اللّه مرقده كما عرفت ذلك عند قوله : اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد .
( 5 ) مبتدأ خبره محذوف اى هاهنا وجوه .
( 6 ) هذا مختار الشيخ ورايه في المعاطاة اى الأنسب بالقواعد الفقهية المسلمة هو القول الأول : وهي الملكية اللازمة مطلقا ، سواء أكان لفظ كقولك : خذه أم لا ، بل يكون هناك مجرد فعل .