تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فهل هي لازمة ابتداء ( 1 ) مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد ، أو بشرط ( 2 ) كون الدال على التراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخري المحدثين . أو هي ( 3 ) غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك ، بل كلهم عدا من عرفت ( 4 ) : وجوه ( 5 )

[ مقتضى القاعدة اللزوم ]

أوفقها ( 6 )
شرح
( الثاني ) عدم اللزوم مطلقا ، سواء أكان هناك لفظ أم لا هذا مذهب أكثر القائلين بالملكية . ( الثالث ) : اللزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا . وقد ذهب إلى هذا ( الشهيد الثاني ) ومن يقول بمقالته . ( 1 ) اى من حين جريان التعامل ووقوعه ، سواء أكان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص 165 : سواء أكان وهذا معنى قوله : مطلقا . ( 2 ) أي أن المعاطاة لازمة بشرط كون الدال على التراضي لفظا ( 3 ) اى الملكية غير لازمة مطلقا ، سواء أكان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص 165 : أو أن الملكية المستفادة . ( 4 ) وهو ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) عطر اللّه مرقده كما عرفت ذلك عند قوله : اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد . ( 5 ) مبتدأ خبره محذوف اى هاهنا وجوه . ( 6 ) هذا مختار الشيخ ورايه في المعاطاة اى الأنسب بالقواعد الفقهية المسلمة هو القول الأول : وهي الملكية اللازمة مطلقا ، سواء أكان لفظ كقولك : خذه أم لا ، بل يكون هناك مجرد فعل .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر