المعتضدة ( 1 ) ، بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني ، وبالاتفاق ( 2 ) ، المدعى في الغنية ، والقواعد ( 3 ) هنا ، وفي المسالك ( 4 ) في مسألة توقف الهبة على الايجاب والقبول . مشكل ( 5 )
ورفع ( 6 )
شرح
والمراد من الأصل هنا الاستصحاب ، حيث إن المأخوذ بالمعاطاة كان قبل المعاطاة ملكا لصاحبه فبعد حصول المعاطاة نشك في تملك الآخذ له فنستصحب الملكية السابقة لصاحبه كما عرفت .
( 1 ) بالجر صفة لأصالة اى أصالة عدم الملك المعتضدة بالشهرة الموجودة إلى زمان المحقق الثاني من عدم إفادة المعاطاة الملك .
ولا يخفى أن الموجود في الغنية لفظ الاجماع ، لا الاتفاق كما عرفت
( 2 ) أي أصالة عدم الملك معتضدة بالاتفاق المدعى أيضا في المسالك بقوله : تتوقف الهبة على الايجاب والقبول بالاتفاق .
فإذا كانت الهبة التي هي من أضعف العقود وأسهلها متوقفة على الايجاب والقبول فالبيع بطريق أولى يتوقف على ذلك
( 3 ) أي وبالاتفاق المدعى في القواعد في باب المعاطاة
( 4 ) اى وبالاتفاق المدعى في المسالك .
فكلمة عندنا تعطي معنى الاتفاق .
( 5 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : فالخروج اى الخروج مشكل
( 6 ) هذا تأييد للقول الثاني : وهو إفادة المعاطاة الملكية في الجملة وهي الملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي .
وخلاصته أن رفع اليد عن عموم أدلة البيع الدالة على أن مطلق العقد سواء أكان باللفظ أم بالفعل بيع أشكل ، فان قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ