ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص من سائر ما ذكره ( 1 ) مع أنه ( 2 ) رحمه اللّه لم يذكرها للاعتماد .
والإنصاف أنها ( 3 ) استبعادات في محلها .
وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك ( 4 )
شرح
حاصل هذا الاحتمال أن النماء بمجرد حدوثه في يد الآخذ موجب لتملكه له وان كانت العين لا تزال باقية على الإباحة .
ويحتمل أن يراد من حدوث النماء في ملك الآخذ : أن حدوثه موجب لتملك العين فيكون النماء حادثا في ملكه تبعا لتملك العين .
فكما أن العين صارت ملكا له بموجب النماء كذلك النماء صار ملكا له .
وهذا الاحتمال قد استشكل فيه ( كاشف الغطاء ) بقوله في ص 142 : إن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد ، ومعها فكذلك ، وقد ذكرنا وجه البعد في الهامش 2 ص 143
( 1 ) وهو ( كاشف الغطاء ) : من الاشكالات الواردة على القول بالملكية المتزلزلة وهي القاعدة الثامنة المشار إليها في ص 143
( 2 ) اي مع أن ( كاشف الغطاء ) لم يذكر تلك الوجوه والاشكالات لأن يعتمد عليها ، بل ذكرها لبيان ترتب هذه المفاسد على القول بالملكية المتزلزلة .
( 3 ) اى تلك المفاسد المذكورة في كلام ( كاشف الغطاء ) وان كانت كلها استبعادات محضة ، إلا أنها في محلها .
( 4 ) كما افاده القائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة وهو أحد القولين في المعاطاة .