تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص من سائر ما ذكره ( 1 ) مع أنه ( 2 ) رحمه اللّه لم يذكرها للاعتماد . والإنصاف أنها ( 3 ) استبعادات في محلها . وبالجملة فالخروج عن أصالة عدم الملك ( 4 )
شرح
حاصل هذا الاحتمال أن النماء بمجرد حدوثه في يد الآخذ موجب لتملكه له وان كانت العين لا تزال باقية على الإباحة . ويحتمل أن يراد من حدوث النماء في ملك الآخذ : أن حدوثه موجب لتملك العين فيكون النماء حادثا في ملكه تبعا لتملك العين . فكما أن العين صارت ملكا له بموجب النماء كذلك النماء صار ملكا له . وهذا الاحتمال قد استشكل فيه ( كاشف الغطاء ) بقوله في ص 142 : إن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد ، ومعها فكذلك ، وقد ذكرنا وجه البعد في الهامش 2 ص 143 ( 1 ) وهو ( كاشف الغطاء ) : من الاشكالات الواردة على القول بالملكية المتزلزلة وهي القاعدة الثامنة المشار إليها في ص 143 ( 2 ) اي مع أن ( كاشف الغطاء ) لم يذكر تلك الوجوه والاشكالات لأن يعتمد عليها ، بل ذكرها لبيان ترتب هذه المفاسد على القول بالملكية المتزلزلة . ( 3 ) اى تلك المفاسد المذكورة في كلام ( كاشف الغطاء ) وان كانت كلها استبعادات محضة ، إلا أنها في محلها . ( 4 ) كما افاده القائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة وهو أحد القولين في المعاطاة .