تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
كحق ( 1 ) الحضانة والولاية ( 2 ) فلا اشكال . وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة ( 3 )
شرح
ذكر حق من الحقوق حتى يقول : وأما الحقوق الأخرى ، ولا شك أن هذه الزيادة من النساخ الذين حرفتهم الكتابة وهم أميون لا يعرفون شيئا سوى الكتابة . ( لا يقال ) : إن الشيخ قد ذكر عمل الحر فهو يعد حقا . ( فإنه يقال ) : إن عمل الحر لا يعد من الحقوق . ( 1 ) هذا أحد الحقوق التي لا يصح جعله عوضا في البيع والحضانة بكسر الحاء وفتحها من حضن يحضن وزان نصر ينصر فهو متعد معناها جعل الصبي في الحضن . ويسمى تربية الطفل حضانة ، للملازمة بينها وبين تربيته . وهذا الحق ليس قابلا للمعاوضة بالمال فلا يصح جعله ثمنا ولا مثمنا وكذا ليس قابلا للنقل حتى يقابل بالمال ، والبيع تمليك الغير . ( 2 ) هذا ثان الحقوق التي ليست قابلة للمعاوضة فلا يصح جعله ثمنا ولا مثمنا في البيع ، وكذا ليس قابلا للنقل حتى يقابل بالمال ، والبيع تمليك الغير . والولاية بكسر الواو وفتحها معناها السلطة على الطفل وتولي أموره ( 3 ) هذا ثالث الحقوق التي ليست قابلة للمعاوضة فلا يصح جعله ثمنا ولا مثمنا في البيع ، ولا قابلا للنقل حتى يقابل بالمال ، والبيع تمليك الغير . والشفعة بضم الشين وسكون الفاء وفتح العين وزان غرفة جمعها شفع وزان غرف معناها شرعا استحقاق الشريك الواحد الحصة المبيعة لشريكه في الأرض ، أو في الدار . وللشفيع اخذ الشفعة فورا بعد علمه بها بالثمن المسمى في متن العقد