موضع من القواعد والتذكرة وجامع المقاصد
ولا يبعد عدم الخلاف فيه ( 1 ) .
نعم ( 2 ) نسب إلى بعض الأعيان ( 3 ) الخلاف فيه .
ولعله ( 4 ) لما اشتهر في كلامهم : من أن البيع لنقل الأعيان .
والظاهر ( 5 ) ارادتهم بيان المبيع .
نظير ( 6 ) قولهم : إن الإجارة لنقل المنافع .
شرح
( 1 ) أي في وقوع المنافع عوضا .
( 2 ) استدراك عما أفاده : من عدم وقوع الخلاف في وقوع المنافع عوضا .
( 3 ) قيل : المراد منه ( الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني ) .
وقيل : ( الشيخ جعفر كاشف الغطاء ) أي هذا البعض أفاد بوجود المخالف في وقوع المنافع عوضا .
( 4 ) توجيه من الشيخ لما أفاده هذا البعض الذي هو من أعيان فقهاء الطائفة الإمامية ، أي ولعل منشأ هذه المخالفة هي الشهرة الواقعة في كلمات الفقهاء : من أن لفظة البيع موضوعة لنقل الأعيان ثمنا ومثمنا .
ولا شك أن لفظة الأعيان لا تشمل المنافع ، حيث إن المال قد اخذ في مفهوم البيع في جانب العوض ، كما قد اخذ في جانب المعوض فلا يصح وقوع المنافع في العوض والمعوض .
( 5 ) ردّ من الشيخ للتوجيه المذكور .
وخلاصته : أن القائل بعدم وقوع المنافع عوضا بدعوى أن البيع موضوع لنقل الأعيان : يقصد منه المبيع فقط الذي هو المعوض ، لا العوض فإن المنافع لا يصح أن تقع معوضا ، وأما العوض فيصح وقوع المنافع فيه :
( 6 ) تنظير للرد المذكور .