من ( 1 ) حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة يدل عليه ( 2 ) ما تقدم عن المصباح ( 3 ) .
وأما الحقوق ( 4 ) فإن لم تقبل المعاوضة بالمال ،
شرح
اشكال ، لوقوع البيع على شيء تحققت ماليته وسبقت
ومن الواضح أن عمل الحر قبل الشروع فيه لا يكون مالا حتى يباع ويجعل عوضا ، وبعد الشروع في العمل يحصل تدريجيا اي شيئا فشيئا فهو تدريجي الحصول لا يمكن تحققه في الخارج إلا بعد إنهاء العمل كله .
فكيف يصح جعله عوضا مع اعتبار المالية في البيع ، حيث اخذت في مفهومه عند تعريف صاحب ( مصباح المنير ) بقوله في ص 7 : البيع مبادلة مال بمال .
( 1 ) كلمة من بيان لوجه الاشكال في جعل عمل الانسان عوضا لو لم يعد مالا . وقد عرفت وجه الاشكال آنفا .
( 2 ) اي على احتمال اعتبار كون العوضين مالا في البيع .
( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 7 بقوله : كما عن مصباح المنير :
مبادلة مال بمال ، فالمال قد اخذ في مفهوم البيع .
ثم البيع له أركان أربعة : البائع والمشتري ، والعوض والمعوض
( 4 ) بعد أن ذكر الشيخ عمل الانسان ، وأنه هل يمكن أن يجعل عوضا أولا : أراد أن يذكر الحقوق المقررة من قبل الشارع ، والتي ثبت أن لها كيانا من قبله ، فاخذ في عد تلك الحقوق والتفصيل بينها ، واثبات أن أيا منها يصح جعله عوضا في البيع ، وأيا منها لا يصح .
ثم لا يخفى عليك أن في بعض نسخ الكتاب لفظة ( الأخرى ) موجودة هكذا : وأما الحقوق الأخرى .
وهذا ليس بصحيح ، لأنه لم يسبق من شيخنا الأنصاري قدس سره