تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأما ( 1 ) ، كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت باجماع ، أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين ( 2 ) ، مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه . نظير ( 3 ) ، تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع ، لأن ( 4 ) ، هذا
شرح
( 1 ) هذا رد على القاعدة الخامسة الجديدة المشار إليها في ص 136 : وخلاصته : أن المنشأ في كون التلف السماوي مملكا للجانبين إذا كان هو الاجماع ، أو سيرة المتشرعة كما هو الظاهر من كلمات الأصحاب في هذه المجالات فلا مانع من القول بأن كل واحد من المالين يكون مضمونا بعوضه الذي هو المسمى . فكل واحد من المتعاطيين يكون ضامنا بالعوض لما في يده ، فيكون التلف من ماله وان كان سبب التلف هو السبب السماوي . ( 2 ) اي المالين الذين تعاطيا عليهما كما عرفت . ( 3 ) هذا تمثيل لإمكان القول بكون التلف السماوي مملكا ، اى ضمان كل واحد من المتعاطيين بالعوض الذي هو المسمى نظير تلف المبيع قبل اقباضه للمشتري . فكما أن التلف هناك من البائع ، كذلك هنا يكون التلف من كل واحد من المتعاطيين ، وضمان العوض عليهما . ( 4 ) وهو أن كلا من المالين يكون مضمونا بعوضه ، ويكون التلف من مال كل من المتعاطيين هو مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة : وهو الاجماع الذي يثبت عدم ضمان المأخوذ بالمعاطاة إذا تلف لا بالمثل ، ولا بالقيمة ، ولا بالمسمى . وعموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( على اليد ما اخذت حتى تؤدي )
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر