تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ودفعه ( 1 ) ، بمخالفته للسيرة رجوع إليها ( 2 ) ، مع أن ( 3 ) تعلق
شرح
وخلاصته أن ما ذكره كاشف الغطاء ، حول تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة إلى آخره في ص 120 استبعادات محضة لا تترتب عليها مفسدة ، لعدم المنافاة بين القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك ، وبين القول بتعلق الأحكام المذكورة بما في اليد ، لأن عرف المتشرعة يجري على ما في اليد المأخوذ بالمعاطاة كل ما يجري على الأملاك : من تعلق الخمس والزكاة والاستطاعة ، وغيرها من دون فرق بينهما ، لتعاملهم مع المأخوذ بالمعاطاة تعامل الملك . فلو لم يفد المأخوذ بالمعاطاة الملكية كيف أوجب العرف تعلق الخمس والزكاة ، وبقية المذكورات بما في أيديهم ؟ . ( 1 ) في بعض نسخ المكاسب ودفعها بمخالفتها بتأنيث الضمير في الكلمتين ، ولذا أفاد المحقق الآملي في تقريرات أستاذه المحقق النائيني في الجزء 1 ص 161 : واتيان الضمير مؤنثا مع تذكير مرجعه مسامحة . وفي بعض النسخ ودفعه بمخالفته بتذكير الضمير وهو الصواب كما أثبتناه . والمعنى كما هو الظاهر من عبارة الشيخ : أن الذي دفع استبعاد كاشف الغطاء : بأن عدم تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة ، وسائر ما ذكر بما في اليد مخالف للسيرة ، حيث إن السيرة جرت على تعلق المذكورات بما في اليد ، وأن ما في اليد وهو المأخوذ بالمعاطاة ملك : رجوع إلى الاستدلال بالسيرة . إذا فلا يكون ما افاده كاشف الغطاء مستلزما لقاعدة جديدة . ( 2 ) اى إلى السيرة كما عرفت . ( 3 ) هذا ترق من الشيخ في الرد على كاشف الغطاء فيما افاده
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر