ودليل ( 1 ) جواز تصرف المطلق ، وأدلة ( 2 ) توقف بعض التصرفات على الملك ، فيكون ( 3 ) كتصرف ذي الخيار ، والواهب ( 4 ) فيما انتقل عنهما بالوطي ( 5 ) والبيع والعتق ، وشبههما ( 6 )
وأما ( 7 ) ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض .
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الثلاثة المتناقضة . وقد أشرنا إليه بقولنا في ص 153 : الثاني دليل جواز
( 2 ) هذا هو الدليل الثالث من الأدلة الثلاثة المتناقضة . وقد أشرنا إليه بقولنا في ص 153 : الثالث توقف التصرف .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم البأس بالالتزام بكون إرادة التصرف من المملكات .
وخلاصته : أن الالتزام بكون إرادة التصرف من المملكات في المأخوذ بالمعاطاة يكون من قبيل تصرف ذي الخيار في ماله أيام خياره كمن باع داره لزيد بعد أن باعها لعمرو عند مدة الخيار له لو جعله لنفسه ، فإن البيع الثاني كاشف عن رفع اليد عن بيع الأول وابطاله .
( 4 ) أي تكون إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة من قبيل تصرف الواهب في هبته إذا لم تكن الهبة بعوض ، أو بذي رحم ، فتصرف الواهب في هبته دليل على رجوعه من هبته .
( 5 ) الباء بيان لكيفية تصرف ذي الخيار في ماله ، والواهب في هبته اى التصرف المذكور يكون بسبب الوطي ، أو البيع .
( 6 ) اى شبه الوطي والبيع والعتق وهو الوقف ، فإن الوقف كاشف عن رجوع البائع عن بيعه ، والواهب عن هبته .
( 7 ) هذا رد على القاعدة الثالثة الجديدة المشار إليها في ص 120