تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الاستطاعة الموجبة للحج ، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك . وأما ( 1 ) كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه ( 2 )
شرح
من تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة بما في اليد لو قلنا بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة . وخلاصته : أنه بالإضافة إلى ما ذكرناه في الرد : من أن ما افاده كاشف الغطاء استبعادات محضة : أن صفة الغنى والاستطاعة غير متوقفة على الملك ، لأن الانسان يمكن أن يكون مستطيعا بما في يده الذي اخذه بالمعاطاة ، أو غنيا بواسطته . لكنه لا يملك شيئا كما في البذل ، فإن المبذول له يكون مستطيعا بمجرد البذل وان لم يكن مالكا لشيء من حطام الدنيا وزخارفها . وكذا لا مانع من تعلق الزكاة بما في اليد ، وفي عين الحال يحرم على من تعلق الزكاة بما في يده اخذ الزكاة وان لم يكن مالكا لشيء فصفة الغنى المانعة من اخذ الزكاة لا تتوقف على الملك ، لأن صاحب المال قد أباح للآخذ بالمعاطاة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك التي منها اعطاء الزكاة . ( 1 ) هذا رد على القاعدة الرابعة من القواعد الثمانية الجديدة التي افادها الشيخ كاشف الغطاء في ص 134 ( 2 ) اى جواب هذا الاشكال عند قوله ص 152 : فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع . وقد عرفت الجواب ، وكيفية الجمع عند قولنا في ص 153 : وخلاصة الرد أن هنا أدلة ثلاثة .