بالتزامه إذا كان ( 1 ) مقتضى الجمع بين الأصل ( 2 )
شرح
افادها كاشف الغطاء وأشار الشيخ إليها في ص 119 بقوله : ومنها أن يكون إرادة التصرف .
وخلاصته أن في المأخوذ بالمعاطاة أدلة ثلاثة متناقضات ظاهرا .
( الأول ) : الأصل الذي هو استصحاب بقاء ملكية كل من العوضين على ما كان ، للشك في انتقال الملك إلى المتعاطيين بالتعاطي فيستصحب بقاؤه
( الثاني ) : دليل جواز التصرف المطلق المستفاد من المعاطاة ، لأن المتعاطيين يقصدان من تعاطيهما الإباحة المطلقة اى مطلق التصرف .
( الثالث ) : توقف التصرفات المالكة على الملك كالعتق والوقف والبيع والوطي .
فهذه أدلة ثلاثة متناقضات ، لأن الأول يصرح ببقاء المأخوذ بالمعاطاة على ملك صاحبه ، والثاني يصرح بجواز مطلق التصرف في المأخوذ بالمعاطاة حتى المتوقفة على الملك ، والثالث يصرح بتوقف التصرفات المالكة المذكورة على الملك ، فلا يجوز التصرف فيها بالمعاطاة .
فمقتضى الجمع بينها هو الالتزام بالملكية الآنية في التصرفات المتوقفة على الملك حتى لا يلزم محذور ابدا .
( 1 ) اسم كان يرجع إلى كلمة ( بالتزامه ) اي إذا كان الالتزام المذكور : وهو كون إرادة التصرف من المملكات هو مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة المتناقضة فلا بأس بهذا الالتزام كما عرفت آنفا .
( 2 ) هذا هو الدليل الأول من الأدلة الثلاثة المتناقضة المراد منه الاستصحاب وقد أشرنا إليه بقولنا : الأول الأصل الذي هو الاستصحاب .