تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مفسد عند أكثر القدماء وبيع ( 1 ) ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل . وبيع ( 2 ) الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير وترك ( 3 ) ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك ، وكشف اللثام إلى المشهور .
شرح
( 1 ) ( هذا ثالث الموارد التي تحلف العقد فيها عن القصد ) . وخلاصته : أن بيع ما يملك كالغنم والبقر مثلا منضما مع ما لا يملك كالكلب والخنزير يقع البيع صحيحا بالنسبة إلى ما يملك ، ولا يقع البيع صحيحا بالنسبة إلى ما لا يملك . فيلزم أن ما قصد وهو البيع جميعا ومنضما لم يقع ، وما وقع وهو بيع ما يملك فقط لم يقصد . ( 2 ) ( هذا رابع الموارد التي تخلف العقد فيها عن القصد ) . وخلاصته : أن بيع الغاصب ، أو الفضولي لنفسه يقع للمالك إذا أجاز البائع البيع . فيلزم أن ما قصد وهو بيع الغاصب ، أو الفضولي لنفسه لم يقع وما وقع وهو البيع للمالك بعد اجازته لم يقصد . ( 3 ) ( هذا خامس الموارد التي تخلف العقد فيها عن القصد ) . وخلاصته أن ذكر المدة في العقد المنقطع المعبر عنه ب‍ : ( الزواج الموقت ) مشروط في صحته ووقوعه . فلو عقد عليها وهو يريد الزواج الموقت وترك ذكر الاجل وهي المدة المعينة انقلب العقد إلى الدائم ، فيلزم حينئذ أن ما قصد وهو عقد المتعة لم يقع ، وما وقع وهو العقد الدائم لم يقصد