هذا الوجه ( 1 ) إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول : وهو اقدامهما على الضمان فلاحظ المسالك .
وكذا ( 2 ) الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به غير
شرح
حاصل الوهم : أن ضمان القيمة في العقد الفاسد هو لأجل مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، لا لأجل أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حتى يقال : إن القاعدة الكلية : وهو أن العقود تابعة للقصود قد انخرمت .
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته : أنه لم يذكر أحد من الفقهاء أن سبب الضمان هنا قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي .
نعم ذكر بعض الفقهاء هذه القاعدة عندما عطفها على الوجه الأول وهو إقدام المتعاطيين على الضمان فتخيل من هذا العطف أن وجه الضمان هو هذه القاعدة .
والباء في بأنه لم يذكر بيان لكيفية الجواب عن الوهم .
( 2 ) ( هذا ثاني الموارد التي تخلف العقد فيها عن القصد )
وخلاصته ؛ أن الانسان لو شرط في ضمن العقد شرطا فاسدا كبيع الدار بشرط أن لا يستفاد منها .
أو تزويج المرأة بشرط أن لا يقاربها فلا يقع الشرط وصح العقد ، لأن الشرط الفاسد غير مفسد ، مع أن العاقد لم يقصد العقد إلا مقرونا بالشرط الفاسد .
فيلزم أن ما قصد وهو العقد الفاسد لم يقع ، وما وقع وهو العقد الصحيح لم يقصد .