تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها ( 1 ) . والظاهر ( 2 ) أنها مسامحة في التعبير ، كما ( 3 ) أن لفظة الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة . وأما العوض ( 4 ) فلا اشكال في جواز كونه منفعة ( 5 ) كما في غير
شرح
( 1 ) هذا ثالث الأحاديث للاستشهاد المذكور . راجع نفس المصدر . ص 275 . الحديث 7 . أليك نصه : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم . فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون - إذا كان ذلك - بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها فالشاهد في اطلاق الشراء على مبادلة المنافع . ( 2 ) أي الظاهر من استعمال لفظة البيع في المنافع في الموارد الثلاثة في الأخبار المذكورة ، وفي غير هذه الأخبار . ولا يخفى أن الاستعمال المذكور ليس مسامحة ، حيث كان السائد في العصور الغابرة في معنى البيع معناه الأعم الذي يشمل الأعيان والمنافع ثم اختص في اصطلاح الفقهاء بمبادلة العين وهي لا تشمل المنافع . ( 3 ) تنظير للمسامحة المذكورة ، أي المسامحة المذكورة نظير المسامحة في اطلاق لفظة الإجارة الموضوعة لنقل المنافع واستعمالها في نقل الأعيان كما في بيع الثمرة على الأشجار . ( 4 ) وهو الثمن . ( 5 ) هذا بناء على أن العوض والمعوض يتشخصان في الخارج ومعلومان . وأما إذا لم يكونا معلومين ومتشخصين فكيف يمكن تعيين العوض حتى يجعل منفعة بإزاء عين أخرى ؟