وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها ( 1 ) .
والظاهر ( 2 ) أنها مسامحة في التعبير ، كما ( 3 ) أن لفظة الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة .
وأما العوض ( 4 ) فلا اشكال في جواز كونه منفعة ( 5 ) كما في غير
شرح
( 1 ) هذا ثالث الأحاديث للاستشهاد المذكور .
راجع نفس المصدر . ص 275 . الحديث 7 .
أليك نصه :
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم .
فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون - إذا كان ذلك - بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها
فالشاهد في اطلاق الشراء على مبادلة المنافع .
( 2 ) أي الظاهر من استعمال لفظة البيع في المنافع في الموارد الثلاثة في الأخبار المذكورة ، وفي غير هذه الأخبار .
ولا يخفى أن الاستعمال المذكور ليس مسامحة ، حيث كان السائد في العصور الغابرة في معنى البيع معناه الأعم الذي يشمل الأعيان والمنافع ثم اختص في اصطلاح الفقهاء بمبادلة العين وهي لا تشمل المنافع .
( 3 ) تنظير للمسامحة المذكورة ، أي المسامحة المذكورة نظير المسامحة في اطلاق لفظة الإجارة الموضوعة لنقل المنافع واستعمالها في نقل الأعيان كما في بيع الثمرة على الأشجار .
( 4 ) وهو الثمن .
( 5 ) هذا بناء على أن العوض والمعوض يتشخصان في الخارج ومعلومان .
وأما إذا لم يكونا معلومين ومتشخصين فكيف يمكن تعيين العوض حتى يجعل منفعة بإزاء عين أخرى ؟