الاذن له خفي ( 1 )
( ومنها ) ( 2 ) : قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن
شرح
وخلاصة الوهم : أن المتعاطي حينما يبيح لصاحبه الاذن في التصرف في العين يبيح له الاذن في التصرف في النماء ، فالاذن في النماء في الواقع من لوازم الاذن في العين .
ولا يحتاج إلى اذن جديد حتى يقال : إن النماء الحادث ان جعلنا حدوثه مملكا له إلى آخر ما قاله ( الشيخ كاشف الغطاء ) .
فأفاد الشيخ قدس سره ردا على المتوهم أن شمول الاذن في العين الاذن في النماء امر بعيد ، إذ كثيرا ما يأذن المبيح التصرف في العين من دون الاذن في النماء .
( 1 ) الخفي هنا بمعنى البعد وليس بمعناه الحقيقي : وهو الستر والخفاء
( 2 ) اي ومن تلك القواعد الثمانية الجديدة .
هذه ( ثامنة القواعد الجديدة ) المتفرعة على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة عن الملك اى يلزم على القول بذلك حصر التمليك وقصره على التصرف في المأخوذ : بمعنى أنه إن حصل التصرف فيه حصل التمليك ، وإلا فلا ، فالتمليك دائر مدار التصرف ، فيكون التصرف من المملكات مع الالتزام بأن اذن المالك في التصرف اذن في تمليك كل من المتعاطيين نفسه فيما اخذه من صاحبه بالمعاطاة .
هذا بالإضافة إلى أن مآل الاذن من المالك ومرجعه إلى أن المتصرف الذي هو المخول في تمليك نفسه من قبل صاحبه موجب وقابل .
موجب من حيث إنه يملك نفسه من قبل صاحبه .
وقابل من حيث إنه يقبل التمليك لنفسه .