تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( ومنها ) ( 1 ) : أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له ( 2 )
شرح
( 1 ) أي ومن تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة . هذه ( سابعة القواعد الثمانية الجديدة ) . حاصل هذه القاعدة أن النماء على قسمين : متصل ، ومنفصل أما الأول فلا اشكال في تبعيته للعين كما في سائر المقامات ، وأنه محكوم بحكمها في أن المالك يملكه كما يملك العين من دون كلام ونزاع في البين . وأما الثاني فهو محل الكلام في كونه تابعا للعين ومحكوما بحكمها ، أولا ؟ ( فالشيخ كاشف الغطاء ) يقول لو قلنا : إن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة لازمه أن النماء الحادث في حيازة المتعاطيين المعبر عنه بالمنفصل كالثمرة في الشجرة ، والصوف في الغنم ، والحليب في الإبل والبقر والجاموس والتفريخ في الدجاج ، ونتاج الولادة في الأنعام الثلاث ، وما شابه هذه : لا يخلو من أحد الامرين على سبيل منع الخلو قبل التصرف في العين : ( الأول ) : أن النماء بوحده مجردا عن العين يكون ملكا للآخذ بالمعاطاة قبل أن يتصرف الطرف الآخر فيما اخذه بالمعاطاة . فكل ما يوجد للآخذ بالمعاطاة من النماءات المذكورة فهو ملك له وان لم يتصرف الآخر فيما اخذه من صاحبه بالمعاطاة . ( الثاني ) : أن يكون النماء الحادث منضما مع العين ملكا للآخذ وان لم يتصرف الطرف الآخر فيما اخذه من صاحبه بالمعاطاة . ( 2 ) أي للآخذ بالمعاطاة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر