من ذلك كله استبعاد هذا القول ، لا ( 1 ) أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول ( 2 ) ، والعمومات ( 3 ) ، إذ ليس فيها ( 4 ) تأسيس قواعد جديدة ، لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء .
أما ( 5 ) حكاية تبعية العقود ، وما قام مقامها للقصود ففيها .
أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ، ولا من القائم مقامها شرعا ، فإن تبعية العقود للقصود ، وعدم انفكاكها عنها إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد : بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه
شرح
حمل الإباحة المجردة على الملكية المتزلزلة .
( 1 ) اي وليست الوجوه المذكورة وهي القواعد الثمانية الجديدة تنهض وتقوم قبال الأصول والعمومات حتى تخصصهما .
( 2 ) وهو استصحاب الملكية السابقة التي يشك في زوالها بالمعاملة المعاطاتي .
( 3 ) وهي أدلة توقف التصرف في مال الناس على الملك ، ودليل « على اليد ما اخذت » ، ودليل « لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه » ، وعدم ترتب الأثر وهو النقل والانتقال .
( 4 ) اى في القواعد الثمانية الجديدة .
( 5 ) من هنا يروم ( شيخنا الأنصاري ) الرد على ما افاده الشيخ كاشف الغطاء في لزوم تأسيس قواعد جديدة وهي الثمانية المذكورة لو قلنا بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة ، وحملها على الملكية المتزلزلة .
فاخذ الشيخ في الرد على تلك القواعد حرفيا من البداية إلى النهاية فأفاد في الرد على القاعدة الأولى : وهو تخلف العقود عن القصود المشار إليها في ص 118 : بطريقين :