اذن المالك فيه اذن في التمليك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا ، وذلك ( 1 ) جار في القبض .
بل هو ( 2 ) أولى منه ، لاقترانه ( 3 ) بقصد التمليك ، دونه ( 4 ) انتهى ( 5 )
[ المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء ]
والمقصود ( 6 )
شرح
فيلزم حينئذ اتحاد الموجب والقابل ، واجتماعهما في شخص واحد ، وهذا الاتحاد والاجتماع غير صحيح .
( 1 ) اى كون اذن المالك في التصرف اذن في التمليك ، وأن لازم ذلك اتحاد الموجب والقابل واجتماعهما في شخص واحد جار بعينه في القبض أيضا .
هذا دفع وهم
حاصل الوهم أنه لا يلزم اتحاد الموجب والقابل ، لأن التمليك يحصل بقبض أحد المتعاطيين المتاع بنفسه ، لا بالتصرف حتى يلزم الاتحاد المذكور
وحاصل الدفع أن المناط الموجود في التصرف : وهو أن الاذن فيه اذن في التمليك بعينه موجود في قبض كل منهما مال الآخر من حين التعاطي لأن القبض أيضا تصرف مأذون من قبل المبيح فيتحد الموجب والقابل حينئذ .
بل القبض أولى من التصرف ، لأنه مقرون بقصد المالك للتمليك .
( 2 ) اى القبض كما عرفت آنفا .
( 3 ) اى لاقتران القبض كما عرفت آنفا .
( 4 ) اى دون التصرف ، فإنه لا يكون مقترنا بقصد المالك للتمليك
( 5 ) اى ما افاده الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد :
من اشكاله على المحقق الكركي في حمله الإباحة المجردة على الملكية المتزلزلة
( 6 ) من هنا كلام شيخنا الأنصاري يروم نقض ما افاده كاشف الغطاء أي المقصود من ذكر هذه القواعد الثمانية الجديدة بطولها هو استبعاد