وان أوقفناه ( 1 ) عليها كان الواطي للجارية من غيرها ( 2 ) واطئا بالشبهة ، والجاني عليها ( 3 ) ، والمتلف لها ( 4 ) ، جانيا على مال الغير ومتلفا له ( 5 )
شرح
( 1 ) اى وإن أوقفنا التصرف الناقل على نية التملك فلازمه أن الواطي للجارية المأخوذة بالمعاطاة من غير نية تملكها واطئا بالشبهة .
( 2 ) أي من غير تملك الجارية حين الوطي كما عرفت .
( 3 ) اي الجاني على الجارية المأخوذة بالمعاطاة يكون جانيا على مال الغير ، فلازم هذه الجناية الضمان .
هذا من متفرعات القاعدة الخامسة من القواعد الثمانية المترتبة على القول بإفادة المعاطاة الإباحة .
( 4 ) أي المتلف للجارية المأخوذة بالمعاطاة يكون متلفا لمال الغير فلازم هذا التلف الضمان .
( 5 ) اي لمال الغير ، حيث إن الجارية بناء على القول بتوقف التصرف فيها على النية ولم ينو التصرف كان تصرفا في مال الغير .
وكذا الجناية عليها ، واتلافها .
ثم إن المراد من النواقل القهرية الأمور غير الاختيارية التي تنقل إلى الانسان من دون اختيار وإرادة منه كانتقال أموال الميت إلى الوارث بدون اختيار الوارث وارادته ، سواء أراد أم لم يرد فتنتقل تركة الميت بعد إخراج ثلثه لو أوصى : إلى الوارث .
وهكذا حق الشفعة ينتقل إلى الوارث بموت المورث ، فإنه من الأمور القهرية غير الاختيارية .
وكذا بقية الحقوق القابلة للانتقال ، فإن ما تركه الميت : من مال ، أو حق فهو للوارث .