تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وان أوقفناه ( 1 ) عليها كان الواطي للجارية من غيرها ( 2 ) واطئا بالشبهة ، والجاني عليها ( 3 ) ، والمتلف لها ( 4 ) ، جانيا على مال الغير ومتلفا له ( 5 )
شرح
( 1 ) اى وإن أوقفنا التصرف الناقل على نية التملك فلازمه أن الواطي للجارية المأخوذة بالمعاطاة من غير نية تملكها واطئا بالشبهة . ( 2 ) أي من غير تملك الجارية حين الوطي كما عرفت . ( 3 ) اي الجاني على الجارية المأخوذة بالمعاطاة يكون جانيا على مال الغير ، فلازم هذه الجناية الضمان . هذا من متفرعات القاعدة الخامسة من القواعد الثمانية المترتبة على القول بإفادة المعاطاة الإباحة . ( 4 ) أي المتلف للجارية المأخوذة بالمعاطاة يكون متلفا لمال الغير فلازم هذا التلف الضمان . ( 5 ) اي لمال الغير ، حيث إن الجارية بناء على القول بتوقف التصرف فيها على النية ولم ينو التصرف كان تصرفا في مال الغير . وكذا الجناية عليها ، واتلافها . ثم إن المراد من النواقل القهرية الأمور غير الاختيارية التي تنقل إلى الانسان من دون اختيار وإرادة منه كانتقال أموال الميت إلى الوارث بدون اختيار الوارث وارادته ، سواء أراد أم لم يرد فتنتقل تركة الميت بعد إخراج ثلثه لو أوصى : إلى الوارث . وهكذا حق الشفعة ينتقل إلى الوارث بموت المورث ، فإنه من الأمور القهرية غير الاختيارية . وكذا بقية الحقوق القابلة للانتقال ، فإن ما تركه الميت : من مال ، أو حق فهو للوارث .