تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
دون العين ( 1 ) فبعيد ( 2 ) ، ومعها ( 3 ) ، فكذلك ( 4 ) ، وكلاهما ( 5 ) مناف لظاهر الأكثر ، وشمول ( 6 )
شرح
( 1 ) اى النماء فقط مجردا عن العين كما عرفت عند قولنا في ص 142 : الأول أن النماء بوحده . هذا هو الأمر الأول من الأمرين لا محالة وقد عرفته عند قولنا : في ص 142 الأول أن النماء . ( 2 ) اي تملك النماء مجردا عن العين بعيد . وجه البعد أن تملك النماء فرع تملك العين والقائل بالإباحة المجردة لا يقول بتملك العين . فكيف يمكن القول بتملك النماء وهو لم يملك العين ؟ ( 3 ) اي تملك النماء مع تملك العين منضمة إليه . هذا هو الأمر الثاني من الأمرين وقد أشرنا إليه في ص 142 عند قولنا : الثاني أن يكون النماء . ( 4 ) أي هذا القول بعيد أيضا كالأول . وجه البعد أن الحدوث بما هو حدوث ليس فيه قابلية التمليك للنماء فكيف فيه قابلية تمليك الأصل وهي العين ؟ ( 5 ) اى كلا الامرين وهما : أن النماء الحادث فقط مجردا عن العين ملك للآخذ ، والنماء مع العين منضمة لها ملك له خلاف ظاهر أكثر أقوال الفقهاء ، حيث إنهم يقولون بانحصار التملك في امرين : التصرف ، أو التلف وفيما نحن فيه لا يوجد أحد الامرين ، لأن الفرض أن النماء الحادث كان قبل تصرف الآخر في العين . ( 6 ) اي شمول الاذن للنماء بواسطة الاذن في العين امر بعيد . هذا دفع وهم يريد الشيخ أن يدفعه .