دون العين ( 1 ) فبعيد ( 2 ) ، ومعها ( 3 ) ، فكذلك ( 4 ) ، وكلاهما ( 5 ) مناف لظاهر الأكثر ، وشمول ( 6 )
شرح
( 1 ) اى النماء فقط مجردا عن العين كما عرفت عند قولنا في ص 142 :
الأول أن النماء بوحده .
هذا هو الأمر الأول من الأمرين لا محالة وقد عرفته عند قولنا :
في ص 142 الأول أن النماء .
( 2 ) اي تملك النماء مجردا عن العين بعيد .
وجه البعد أن تملك النماء فرع تملك العين والقائل بالإباحة المجردة لا يقول بتملك العين .
فكيف يمكن القول بتملك النماء وهو لم يملك العين ؟
( 3 ) اي تملك النماء مع تملك العين منضمة إليه .
هذا هو الأمر الثاني من الأمرين وقد أشرنا إليه في ص 142 عند قولنا :
الثاني أن يكون النماء .
( 4 ) أي هذا القول بعيد أيضا كالأول .
وجه البعد أن الحدوث بما هو حدوث ليس فيه قابلية التمليك للنماء فكيف فيه قابلية تمليك الأصل وهي العين ؟
( 5 ) اى كلا الامرين وهما : أن النماء الحادث فقط مجردا عن العين ملك للآخذ ، والنماء مع العين منضمة لها ملك له خلاف ظاهر أكثر أقوال الفقهاء ، حيث إنهم يقولون بانحصار التملك في امرين : التصرف ، أو التلف
وفيما نحن فيه لا يوجد أحد الامرين ، لأن الفرض أن النماء الحادث كان قبل تصرف الآخر في العين .
( 6 ) اي شمول الاذن للنماء بواسطة الاذن في العين امر بعيد .
هذا دفع وهم يريد الشيخ أن يدفعه .