والوصايا ( 1 ) يتعلق بما ( 2 ) في اليد ، مع العلم ( 3 ) ببقاء مقابله ، وعدم ( 4 ) التصرف فيه ، أو عدم ( 5 ) العلم به فينفى ( 6 )
شرح
( 1 ) هذه هي ( المفسدة العاشرة ) اي يلزم بناء على ذلك تعلق الوصية بما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاتها .
والوصايا بفتح الواو جمع وصية بفتحها أيضا وكسر الصاد وهي مشتقة من وصّى يوصي توصية من باب التفعيل ، أو من أوصى يوصي ايصاء من باب الإفعال ، أو من وصى يصي .
معناها لغة الوصل ، حيث إن الانسان يوصل تصرفاته التي كانت في حياته إلى بعد وفاته اى يبقيها كما كانت .
وشرعا تمليك عين ، أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة .
وهي من العقود اللازمة تحتاج إلى ايجاب وقبول ، ولا يشترط فيها القبول اللفظي ، ولا مقارنته للإيجاب .
( 2 ) الجار والمجرور مرفوعة محلا خبر لأن في قوله : ومنها أن الأخماس اي لازم القول بكون المعاطاة مفيدة للإباحة المجردة هذه المفاسد التي ذكرناها بأسرها في الهوامش المذكورة .
( 3 ) أي مع علم الآخذ ببقاء ما اخذه الآخر على ملكه كما علمت
( 4 ) بالجر عطفا على مدخول مع اي مع علم الآخذ بعدم تصرف الآخر فيما اخذه منه .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول مع اي ومع عدم علم الآخذ بأن الآخر الذي هو الطرف المقابل له قد تصرف فيما اخذه منه .
( 6 ) اي تصرف الآخر فيما اخذه ينفى بالأصل الذي هو الاستصحاب :
ببيان أن المأخوذ لم يتصرف فيه قبل الاخذ ، وبعده يشك في التصرف فنجري