تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بالأصل فيكون ( 1 ) متعلقة بغير الأملاك . وأن صفة ( 2 ) الغنى ، والفقر ( 3 ) تترتب عليه ( 4 ) كذلك ( 5 ) فيصير ( 6 ) ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك . ( ومنها ) : ( 7 ) كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر
شرح
فيه عدم التصرف وهو الاستصحاب . ( 1 ) الفاء تفريع ونتيجة لما افاده ( كاشف الغطاء ) اى نتيجة القول بالإباحة ترتب المفاسد المذكورة التي عرفتها . ( 2 ) هذه هي ( المفسدة الحادية عشر ) اي يلزم بناء على ما ذكر تعلق الغنى بما في اليد الذي هو ملك الغير : بمعنى أن الانسان لو اشترى شيئا بالمعاطاة لا يجوز له اخذ الأخماس لو كان هاشميا ، أو الصدقات لو كان غير هاشمي ، لأنه أصبح غنيا بما في اليد ، مع أنه مال الغير . وكذا يجب عليه الحج ، لكونه صار غنيا بما في اليد ، مع أن ما في اليد مال الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته . ( 3 ) هذه هي ( المفسدة الثانية عشر ) اي يلزم بناء على ما ذكر تعلق الفقر بما في اليد الذي هو ملك الغير فيجوز للمتعاطي اخذ الصدقات والأخماس ، لأنه فقير لا يملك شيئا ، وما في يده مال الغير . ( 4 ) اي على ما في اليد وهو المأخوذ بالمعاطاة كما عرفت . ( 5 ) أي مع العلم ببقاء مقابله على ما كان عليه ، ومع العلم بعدم تصرفه فيه ، أو مع عدم العلم بالتصرف فيه فينفى بالأصل . ( 6 ) الفاء نتيجة لما افاده كاشف الغطاء : من ترتب المفاسد المذكورة على القاعدة الثالثة الجديدة . ( 7 ) اي ومن تلك القواعد الثمانية الجديدة المتفرعة على القول بإفادة المعاطاة الإباحة .