. . . . . . . . . .
شرح
مِنْهُمَا السُّدُسُ. النساء : الآية 11 - 12
وأما الموانع فكثيرة . إليك المختصر منها
( الكفر ) : بأقسامه وإن انتحل إلى الاسلام كالخوارج والنواصب والغلاة الذين يدعون الاسلام وهم كفار .
( القتل ) : فإن الوارث لو قتل مورثه يمنع من الإرث إذا كان القتل عن عمد وقصد .
وأما إذا كان عن خطأ محض فيمنع من الدية خاصة ، لا من أصل التركة .
ولا فرق في القاتل بين الصبي والمجنون ، وغيرهما .
وكذا لا فرق في القاتل بين كونه مباشرا : بأن تصدى للقتل بنفسه وبين كونه مسببا بأن امر شخصا ليقتل زيدا المقصود ، أو هيأ مقدمات القتل حتى انتهت إلى قتل انسان مقصود .
( والرق ) : إذا كان في الوارث ، أو في المورّث ، حيث إن أموال المورّث لمولاه .
( اللعان ) : فإنه مانع من الإرث بين الزوجين ، وبين الزوج والولد المنفي ، لأن اللعان يوجب حرمان الزوج عن إرث زوجته ، وحرمان الزوجة عن إرث زوجها ، وحرمان الأب عن إرث ولده ، وحرمان الولد عن إرث والده .
اللهم إلا أن يكذب الأب نفسه في نفي الولد عنه فيرث الولد من أبيه حينئذ ، ولا يرث الأب من ولده ، لأنه نفى بنوته عن نفسه .
( الحمل ) : فإنه مانع عن الإرث حتى ينفصل حيا ، فلو سقط ميتا