تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
مِنْهُمَا السُّدُسُ. النساء : الآية 11 - 12 وأما الموانع فكثيرة . إليك المختصر منها ( الكفر ) : بأقسامه وإن انتحل إلى الاسلام كالخوارج والنواصب والغلاة الذين يدعون الاسلام وهم كفار . ( القتل ) : فإن الوارث لو قتل مورثه يمنع من الإرث إذا كان القتل عن عمد وقصد . وأما إذا كان عن خطأ محض فيمنع من الدية خاصة ، لا من أصل التركة . ولا فرق في القاتل بين الصبي والمجنون ، وغيرهما . وكذا لا فرق في القاتل بين كونه مباشرا : بأن تصدى للقتل بنفسه وبين كونه مسببا بأن امر شخصا ليقتل زيدا المقصود ، أو هيأ مقدمات القتل حتى انتهت إلى قتل انسان مقصود . ( والرق ) : إذا كان في الوارث ، أو في المورّث ، حيث إن أموال المورّث لمولاه . ( اللعان ) : فإنه مانع من الإرث بين الزوجين ، وبين الزوج والولد المنفي ، لأن اللعان يوجب حرمان الزوج عن إرث زوجته ، وحرمان الزوجة عن إرث زوجها ، وحرمان الأب عن إرث ولده ، وحرمان الولد عن إرث والده . اللهم إلا أن يكذب الأب نفسه في نفي الولد عنه فيرث الولد من أبيه حينئذ ، ولا يرث الأب من ولده ، لأنه نفى بنوته عن نفسه . ( الحمل ) : فإنه مانع عن الإرث حتى ينفصل حيا ، فلو سقط ميتا