تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
والربا ( 1 )
شرح
لم يرث : لقوله صلى اللّه عليه وآله : السقط لا يرث ولا يورث . ( الغيبة ) المنقطعة : وهي مانعة عن نفوذ الإرث ظاهرا حتى يثبت الموت شرعا . ( الارتداد ) : فلو ارتد مسلم واحد أبويه مسلم لا يرث من مورّثه راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 من اوّل . الكتاب إلى آخره ، حيث إنه مختص بالإرث . ( 1 ) هذه هي ( المفسدة التاسعة ) أي يلزم بناء على ذلك تعلق الربا بما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته . والربا بكسر الراء وبالألف المقصورة المبدلة عن الواو مشتق من ربا يربو وزان دعا يدعو أصله ربو كأصل دعا . معناه لغة الزيادة والفائدة ، والزيادة هذه يأخذها المرابي . ويقال للمعاملة المشتملة على الربا ربوي بكسر الراء . والربا يأتي في المكيل والموزون بشرط الزيادة كبيع طن من الحنطة أو الشعير بطن وربع منها مثلا . ويأتي في النقدين : الذهب والفضة أيضا كبيع مثقال من الذهب بمثقال وحبة مثلا : أو بيع مثقال فضة بمثقال وخمسة حبات من الفضة . ولا يجوز التفاضل في المذكورات وان كان مقدار ذرة حتى في الأجود والأدون . وحرمة الربا ثابتة في دين الاسلام وهي من الضروريات وقد أكد الشرع على حرمته تأكيدا بالغا فوق ما يتصور ، وقد وردت أخبار كثيرة في حرمته ذكرنا شطرا منها ، وفلسفتها في ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 من ص 312 إلى ص 317 فراجع ، فإن فيها فوائد جمة لا تفوتك .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 133 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر