والربا ( 1 )
شرح
لم يرث : لقوله صلى اللّه عليه وآله : السقط لا يرث ولا يورث .
( الغيبة ) المنقطعة : وهي مانعة عن نفوذ الإرث ظاهرا حتى يثبت الموت شرعا .
( الارتداد ) : فلو ارتد مسلم واحد أبويه مسلم لا يرث من مورّثه
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 من اوّل .
الكتاب إلى آخره ، حيث إنه مختص بالإرث .
( 1 ) هذه هي ( المفسدة التاسعة ) أي يلزم بناء على ذلك تعلق الربا بما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته .
والربا بكسر الراء وبالألف المقصورة المبدلة عن الواو مشتق من ربا يربو وزان دعا يدعو أصله ربو كأصل دعا .
معناه لغة الزيادة والفائدة ، والزيادة هذه يأخذها المرابي .
ويقال للمعاملة المشتملة على الربا ربوي بكسر الراء .
والربا يأتي في المكيل والموزون بشرط الزيادة كبيع طن من الحنطة أو الشعير بطن وربع منها مثلا .
ويأتي في النقدين : الذهب والفضة أيضا كبيع مثقال من الذهب بمثقال وحبة مثلا : أو بيع مثقال فضة بمثقال وخمسة حبات من الفضة .
ولا يجوز التفاضل في المذكورات وان كان مقدار ذرة حتى في الأجود والأدون .
وحرمة الربا ثابتة في دين الاسلام وهي من الضروريات وقد أكد الشرع على حرمته تأكيدا بالغا فوق ما يتصور ، وقد وردت أخبار كثيرة في حرمته ذكرنا شطرا منها ، وفلسفتها في ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 من ص 312 إلى ص 317 فراجع ، فإن فيها فوائد جمة لا تفوتك .