تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مضافا ( 1 ) إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف ( ومنها ) ( 2 ) : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر ، والتلف ( 3 ) من الجانبين مع التفريط ( 4 )
شرح
هذه ( رابعة القواعد الجديدة ) : وهو كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر . وخلاصتها : أن لازم القول المذكور أن يكون التصرف في المأخوذ بالمعاطاة من جانب أحد المتعاطيين مملكا للجانب الآخر الذي لم يتصرف فيه مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك . ( 1 ) هذا اشكال آخر على القول بكون التصرف مملكا للجانب الآخر وخلاصته : أن نسبة التمليك إلى التصرف ، وأن التصرف هو المملك غريب جدا ، إذ لم يعهد من الشرع أن التصرف أحد موجبات الملكية ( 2 ) اي ومن تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بإفادة المعاطاة الإباحة المجردة . هذه ( خامسة القواعد الثمانية الجديدة ) اى يلزم بناء على القول بذلك أن يكون التلف السماوي من جانب واحد مملكا للجانب الآخر كما لو اشترى زيد من عمرو شيئا بالمعاطاة واعطى شيئا لصاحبه بالمعاطاة أيضا ثم تلف أحد المأخوذ بالمعاطاة بآفة سماوية ولم يتلف الآخر فيلزم حينئذ أن يكون التالف سببا لتملك الطرف الآخر ، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك ( 3 ) هذا من لوازم القاعدة الخامسة اي يلزم بناء على ذلك أن التلف من الجانبين إذا كان موجبه الآفة السماوية تعيين المسمى على كل واحد من المتعاطيين ، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك . ( 4 ) القيد لأجل اخراج التفريط من الجانبين إذا كان على النحو الطولي