. . . . . . . . . .
شرح
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ.إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ. النساء : الآية 10 - 12 - 175
( الثلث ) فهو للام إذا لم يكن للميت ولد ، ولم يكن له اخوة حاجبة للام عن الثلث .
ولكلالة الام إذا كانوا أكثر من واحد قال اللّه جل اسمه :فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ،فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِالنساء : الآية 11 - 12
( الثلثان ) فهو للبنتين ، وللأختين فصاعدا
قال اللّه تعالى :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَفَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَالنساء : الآية 11 - 175
( الربع ) : فهو للزوج إذا كان للزوجة ولد . وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد قال اللّه تعالى :فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ،وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْالنساء : الآية 12 .
( الثمن ) : فهو للزوجة إذا كان للزوج ولد
قال اللّه تعالى :فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْالنساء : الآية 12
( السدس ) : فهو للأبوين لكل واحد منهما ، وللام إذا كان للميت اخوة ، ولكلالة الام إذا كان واحدا .
قال اللّه عز اسمه :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ