بل يظهر ذلك ( 1 ) من كثير من الأخبار كالخبر ( 2 ) الدال على جواز بيع خدمة المدبر ، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ( 3 )
شرح
مع وجود الاستظهار المذكور : بمعنى أنه يقول بصحة وقوع المنافع في المعوض .
( 1 ) وهو استعمال البيع في تبديل المنافع .
( 2 ) من هنا يروم الشيخ الاستشهاد بالأحاديث على ما أفاده : من استعمال البيع في تبديل المنافع .
راجع حول الخبر ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 . ص 72 .
الحديث 7 .
أليك نص الحديث :
عن ابن أبي مريم عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته ؟
قال : نعم اي ذلك شاء فعل
فالشاهد في اطلاق البيع على خدمة الجارية المدبرة .
( 3 ) هذا ثان الأحاديث للاستشهاد المذكور .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 ص 250 . الباب 3 من أبواب عقد البيع . الحديث 5 .
أليك محل الشاهد من الحديث :
قلت : يبيع سكناها ، أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟
قال : نعم يبيعها على هذا
فالشاهد في اطلاق البيع على مبادلة المنافع .