تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
بل يظهر ذلك ( 1 ) من كثير من الأخبار كالخبر ( 2 ) الدال على جواز بيع خدمة المدبر ، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ( 3 )
شرح
مع وجود الاستظهار المذكور : بمعنى أنه يقول بصحة وقوع المنافع في المعوض . ( 1 ) وهو استعمال البيع في تبديل المنافع . ( 2 ) من هنا يروم الشيخ الاستشهاد بالأحاديث على ما أفاده : من استعمال البيع في تبديل المنافع . راجع حول الخبر ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 . ص 72 . الحديث 7 . أليك نص الحديث : عن ابن أبي مريم عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته ؟ قال : نعم اي ذلك شاء فعل فالشاهد في اطلاق البيع على خدمة الجارية المدبرة . ( 3 ) هذا ثان الأحاديث للاستشهاد المذكور . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 ص 250 . الباب 3 من أبواب عقد البيع . الحديث 5 . أليك محل الشاهد من الحديث : قلت : يبيع سكناها ، أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال : نعم يبيعها على هذا فالشاهد في اطلاق البيع على مبادلة المنافع .