( ومنها ) ( 1 ) أن يكون إرادة التصرف من المملكات فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما : ( 2 ) ، أو معه ( 3 ) دفعة وان لم يخطر ببال مالك الأول ( 4 ) الاذن في شيء من هذه التصرفات ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) ، قاصد للنقل من حين الدفع ، وأنه لا سلطان له بعد ذلك ( 7 )
بخلاف ( 8 ) ، من قال : اعتق عبدك عني
شرح
( 1 ) اى ومن تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بالإباحة .
هذه ( ثانية القواعد الثمانية ) الجديدة : ( وهو كون الإرادة مملكة ) وخلاصتها أن لازم القول بإفادة المعاطاة الإباحة كون الإرادة بنفسها مملكة للعين ، أو المنفعة عندما يتصرف المتعاطيان في إحداهما وهو امر غير معقول .
ثم إن الإرادة تارة تكون بنفسها مملكة من دون ضم شيء معها .
وأخرى مع الضم وهو التصرف : بأن يكون المملك مركبا منهما اى من الإرادة والتصرف .
( 2 ) اي بالعين ، أو المنفعة كما عرفت .
( 3 ) اى مع التصرف كما عرفت ذلك .
( 4 ) وهو الذي كان المبيع ملكا له قبل الإقدام على المعاطاة .
( 5 ) وهي المتوقفة على الملك كالعتق والوطي والوقف .
( 6 ) تعليل لعدم خطور الاذن للمالك الأول في شيء من هذه التصرفات المتوقفة على الملك .
( 7 ) اي بعد رفع العين إلى الطرف المقابل الذي اخذت منه السلعة بالمعاطاة ، لأنه قطع علقة المالكية عن نفسه وأضافها إلى الآخر .
( 8 ) اى بخلاف قول القائل : اعتق عبدك عني ، فإنه يحتاج